responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 8  صفحه : 355
[ مسائل: الأولى الصوم الواجب ينقسم إلى مضيق وهو رمضان وقضائه والنذر والاعتكاف ومخير وهو صوم كفارة أذى حلق الرأس وكفارة رمضان وجزاء الصيد ] إذا عرفت هذا فاعلم: أن ظاهر النصوص المتضمنة أن صوم الوصال، أو صوم الصمت، أو صوم العيدين، أو غير ذلك حرام هو كون الحرمة ذاتية لا لما قيل من أن موضوع الحرمة التشريعية التشريع القلبي لا العمل الجوارحي، فإن هذا مردود بأن التشريع إنما يوجب حرمة الفعل الجوارحي، بل لظهورها فيها في أنفسها، فالأظهر ما هو المشهور من الحرمة الذاتية بالمعنى الذي ذكرناه. أقسام الصوم الواجب (مسائل: الأولى: الصوم الواجب ينقسم إلى) أقسام: منها: ما يجب الصوم مع غيره، وهي كفارة قتل العمد، وكفارة من أفطر على محرم في شهر رمضان، فإنه تجب فيهما الخصال الثلاث إجماعا. وتشهد للأول نصوص تأتي، والكلام في الثاني قد مر. (ومنها): ما يجب الصوم ال (مضيق) خاصة أي يجب الصوم معينا (وهو رمضان، وقضائه والنذر) المعين (والاعتكاف) وقد مر الكلام في الثلاثة الأولى، والكلام في الأخير سيأتي في الاعتكاف، وستعرف أن كفارته كفارة شهر رمضان. (و) منها: ما يجب الصوم ال (مخير) بينه وبين غيره (وهو صوم كفارة أذى حلق الرأس وكفارة رمضان) وكفارة إفساد الاعتكاف (وجزاء الصيد) فإن المكلف مخير في الأول بين دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين لكل واحد مدان، ومخير في الثلاثة الأخيرة بين الخصال الثلاث، وقد مر الكلام في الأول منها وسيأتي في الأخيرين.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 8  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست