responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 8  صفحه : 354
[... ] وفي الرابع في الباب الرابع، وأما تعريف كثير السفر بما أفاده فقد تقدم الكلام فيه في الجزء الخامس من هذا الشرح. المراد من حرمة الصوم ثم إنه وقع الكلام في أن حرمة الصوم في الموارد المشار إليها هل هي ذاتية كما هو ظاهر كلمات الأصحاب، أم تشريعية كما هو ظاهر سيد المدارك؟ وقبل بيان ما هو الحق لا بد من بيان موضوع الحرمة الذاتية. أقول: لا إشكال في أن موضوع الحرمة ليس ذات الصوم - مع قطع النظر عن قصد التقرب أو عنوان آخر - إذ لا خلاف بينهم في أن مجرد البناء على الإمساك بلا قصد القربة ليس حراما، كما أنه ليس المراد الصوم بقصد التقرب الجزمي أو الاحتمالي، إذ مع إمكانهما لا يعقل النهي عنهما، لأن حسن الإطاعة ذاتي، ومع عدم إمكانهما أيضا لا يعقل النهي لعدم القدرة، بل الموضوع إما الصوم تشريعا فيكون التشريع الخاص محرما من حيث كونه تشريعا ومن حيث كونه تشريعا خاصا، أو الصوم المأتي به بعنوان إظهار العبودية والتخضع الذي لا يتوقف صدق العبادة عليه إلا على العلم بكونه أدبا يليق الخضوع به، وقد كشف الشارع عن ذلك بالأمر فيما ليس للعرف طريق إلى كشفه، ولعل هذا مراد المشهور، حيث إنه نسب إليهم القول بالعبادة الذاتية في قبال ما يكون عبادة بالأمر. فإن قيل: إذا كان الشئ أدبا وحسنا ذاتيا، فالنهي عنه يكون نظير النهي عن الإطاعة. قلنا: إنه يمكن أن يكون ما يضم إليه موجبا لخروجه عن ذلك ومانعا عن اتصافه بالحسن.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 8  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست