responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 7  صفحه : 292
[... ] المجنون لا مقتضى للتكليف بالنسبة إليه بخلاف النائم والناسي، وعليه فيكون المغمى عليه ملحقا بالمجنون والصبي في الاحكام. ولكن يرد عليه: اولا: انه لا دليل على اعتبار التكليف ولو بالقوة في ثبوتها كي يتم ذلك، بل الدليل كان مختصا بالصبي، وانما الحقنا به المجنون بواسطة عدم القول بالفصل. وثانيا: ان ما ذكر وجه اعتباري محض لم يشهد به دليل معتبر، ولعله لذلك استشكل صاحب المدارك في الحكم، واما المورد الذي استثناه فالظاهر ان الوجه فيه: ان اجتماع شروط تنجز التكليف من القدرة والالتفات وغيرهما ضروري الاعتبار في جزء الوقت، فالاغماء المستوعب مانع عن توجه الخطاب، وبه يندفع ايراد صاحب الجواهر ره، ولكن يرد عليه: ان هذا يتم بالنسبة الى الحكم التكليفي لا الوضعي، فالحاق المغمى عليه بالصبي والمجنون لا يخلو عن اشكال، الا إذا ثبت الاجماع التعبدي وهو محل تأمل. الثاني: الحرية. وعن جماعة: دعوى الاجماع على اعتبارها، وهو على القول بان العبد لا يملك واضح، فانه حينئذ فاقد للغنى الذي هو شرط، واما على القول بانه يملك فحيث انه في غير المكاتب يشترط اذن المولى في الانفاق على نفسه من ماله فهو في الحقيقة عيال للمولى فيجب على مولاه نفقته، واما المكاتب فقد ورد النص على ان زكاته على نفسه، ففي صحيح ابن جعفر: عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو عن من كاتبه وتجوز شهادته، قال عليه السلام: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته [1]. ولا يضر اشتماله على عدم قبول الشهادة، إذ لا مانع من التفكيك بين الجملات في الحجية، مع ان المحكي عن الصدوق حمله على الانكار، وما دل على ان

[1] الوسائل - باب 17 - من ابواب زكاة الفطرة - حديث 3.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 7  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست