[... ] الرجل يؤدي زكاة الفطرة عن مكاتبه [1]. ظاهرا ومحمول على صورة العيلولة. من الشرائط الغنى الثالث: الغنى. والكلام فيه تارة: في اصل اعتباره، واخرى: في ما به يتحقق الغنى. اما الاول: فالمشهور اعتباره، ولم ار من خالفهم، وتشهد له النصوص الكثيرة: كصحيح الحلبي عن الامام الصادق عليه السلام: عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال عليه السلام: لا [2]. وخبر اسحاق بن المبارك: قلت لابي ابراهيم عليه السلام: على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال عليه السلام: ليس عليه فطرة [3]. ونحوهما غيرهما. ولا يعارضها مصحح زرارة: قلت: الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ قال عليه السلام: نعم يعطى مما يتصدق به عليه [4]. ونحوه غيره لتعين حمل هذه النصوص على الاستحباب ان كان ذلك جمعا عرفيا والا فالطرح. واما المورد الثاني: فالمشهور بين الاصحاب: انه يتحقق بملك قوت سنة له و لعياله له بالتفصيل المتقدم في زكاة المال، وعن الاسكافي: انه يتحقق بملك مؤونته و مؤونة عياله ليومه وليلته، وعن جماعة منهم الشيخ والحلي: ان الغنى يتحقق بملك نصاب من النصب الزكوية، وعن الشيخ: الحاق قيمتها، وعن ظاهر الحلي: الاجماع [1] الوسائل - باب 17 - من ابواب زكاة الفطرة - حديث 2. [2] الوسائل - باب 2 - من ابواب زكاة الفطرة - حديث 1. [3] الوسائل - باب 2 - من ابواب زكاة الفطرة - حديث 3. [4] الوسائل - باب 3 - من ابواب زكاة الفطرة - حديث 2.