responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 7  صفحه : 291
[... ] التحديد، وهو غير ظاهر، مضافا الى ما تقدم من ثبوت الزكاة على غير البالغ و المجنون في الغلات والمواشي. فالحق ان يستدل له بالنسبة الى البلوغ: بصحيح محمد بن القاسم بن الفضيل: انه كتب الى ابي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب عليه السلام: لا زكاة على يتيم [1]. وبالنسبة الى العقل بعدم القول بالفصل بينه وبين البلوغ. ومقتضى اطلاق الصحيح سقوطها عنهما بالنسبة الى عيالهما ايضا، نعم في خصوص المملوك يمكن القول بعدم السقوط لما في ذيل الصحيح السابق: انه كتب إليه عليه السلام عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة اخرى وفي يده مال لمولاه وتحضر الفطرة ايزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال عليه السلام: نعم. الا ان صاحب الجواهر ره ادعى عدم العامل به، وعليه فلا يصلح ان يكون مدركا للحكم. وقد صرح المعظم: بان في حكم غير المكلف المغمى عليه، واستشكل فيه سيد المدارك ره الا إذا كان الاغماء مستوعبا لوقت الوجوب، واورد عليه صاحب الجواهر: بانه يكفى الاصل بعد ظهور الادلة في اعتبار حصول الشرائط عند الهلال. اقول: غاية ما يمكن ان يقال في توجيه ما ذهب إليه المعظم: ان المستفاد من النصوص والفتاوى: ان المغمى عليه ليس اهلا للتكليف بمعنى عدم تعلق التكليف به ولو بالقوة كما يتعلق بالنائم والساهي، ولذا لا خلاف بينهم على الظاهر في بطلان الوكالة إذا عرض الاغماء للوكيل أو الموكل، وعلى هذا فالمغمى عليه كالصبي و

[1] الوسائل - باب 4 - من ابواب زكاة الفطرة - حديث 2.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 7  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست