responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 3  صفحه : 59
[... ] اما معلى بن محمد فعن الوجيزة: انه لا يضر في السند لكونه من مشايخ الاجازة، واما علي بن سالم فالظاهر كما عن غير واحد التصريح به اتحاده مع علي بن ابي حمزة البطائني، فيكون خبره من القوي المعمول به. فالصحيح في الجواب عنها: ان صحيح داود وخبر يعقوب يدلان على عدم وجوب الفحص في مورد الخوف على النفس أو المال كما يظهر من التعليل فيهما، وعدمه في هذا المورد كأنه متفق عليه، ولا ينافي وجوبه في غيره. واما خبر علي بن سالم ففيه: اولا: انه من المحتمل قويا كونه هو الخبر المعلل الذى رواه داود بنفسه، إذ من المستبعد جدا تعدد الواقعة كما لا يخفى، وعليه فلا مورد للاستدلال به. وثانيا: انه لا يدل على جواز التيمم من غير ان يفحص عن الماء، بل يدل على عدم وجوب الطلب يمينا وشمالا، وله ان يطلبه في طريقه الى مقصده ومضيه إليه. وثالثا: انه مطلق يحمل على الخبرين المتقدمين. فتحصل: ان الاظهر وجوب الفحص والطلب. ثم ان وجوب الطلب هل هو نفسي كما عن قواعد الشهيد والحبل المتين والمعالم، أو شرطي لصحة التيمم تعبدا كما اختاره صاحب الجواهر ونسب الى المشهور، أو ارشادي الى حكم العقل بلزوم الاحتياط مع الشك في القدرة كما اختاره بعض الاعاظم، أو شرطي طريقي؟ وجوه. قد استدل للاول: بظهور الامر في كونه نفسيا، وفيه: ان الظاهر بحسب المتفاهم العرفي من الاوامر والنواهي الواردة في امثال المقام كونها ارشادا الى الشرطية والجزئية والمانعية، ومنه يظهر مستند القول الثاني، ولكن بما ان الظاهر من الامر بالطلب انما هو لاحتمال وجود الماء، وانما أمر به ليظهر ذلك، ولذا لو علم بعدم الماء لا يجب عليه الفحص والطلب، وان هذا القول يستلزم تقييد اطلاق الآية الشريفة


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 3  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست