responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 3  صفحه : 60
[... ] الدالة على مشروعيته بمجرد عدم الوجدان بضميمة ما عرفت من عدم كون المورد من موارد حكم العقل بلزوم الاحتياط كي يكون الامر بالطلب ارشادا إليه، يتعين الالتزام بالوجه الرابع، مع ان لازم الوجه الثاني ان من ترك الفحص، وكان في الواقع فاقدا للماء لا يكون مكلفا بالصلاة مع شئ من الطهارتين، اما الترابية فلعدم حصول شرطها، واما المائية فلعدم القدرة عليها وهو كما ترى. وعليه فتدل هذه الادلة على ان الشارع الغى استصحاب عدم الوجود المقدور الذي عرفت انه يجري في نفسه، فلا يحكم بصحة التيمم ظاهرا إلا بعد الفحص. مقدار الفحص الواجب ثم ان الطلب في غير الارض كالقافلة والرحل ونحوهما لاحد له سوى تحقق ما يكون حجة عقلائية على العدم كالعلم واليأس عند تعسره، أو شرعا كالحرج والضرر، فما لم يتحقق احد هذه الروافع أو ماضا هاها يجب الطلب ما دام في الوقت كما يشهد له صحيح زرارة المتقدم. واما الطلب في الارض للمسافر، فالمشهور بين الاصحاب انه يكفي الطلب في الحزنة غلوة سهم، وفي السهلة غلوة سهمين، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه، وعن ظاهر النهاية والمبسوط التخيير بين الرمية والرميتين، وعن المحقق القول بوجوب الطلب ما دام في الوقت، واختار المحقق الهمداني (ره): انه يجب على المسافر احد امرين: اما الفحص عن الماء ولو في طريق سفره من غير ان ينحرف عن الطريق الى ان يتضيق عليه الوقت، واما تحصيل الوثوق بفقد الماء فيما حوله بمقدار غلوة سهم أو سهمين. ويشهد للاول: خبر السكوني المتقدم المنجبر ضعفه - لو ثبت - مع انه ممنوع كما تقدم بعمل الاصحاب، ودعوى: ان الحلي ادعى تواتر الاخبار بذلك - ولعلهم


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 3  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست