responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 363
[... ] [1] إن الشهيد الثاني في المسالك وصاحب الجواهر، رويا هذا الخبر عن سليمان ابن خالد وهو اشتباه: إذ في جميع النسخ يكون مرويا عن حسين بن خالد. (2) إنهما عبرا عنه بالحسن، وبقرينة ما في ذيل الخبر يكون نظرهما إلى روايته في الكتب الثلاثة، الكافي، والتهذيب، والفقيه، والخبر بطرقه المتعددة فيها ضعيف: لان في سند الكليني محمد بن حفص وهو مجهول، إذ محمد بن حفص الثقة الذي هو وكيل الناحية لا يمكن أن يروي عنه إبراهيم بن هاشم، والشيخ رواه بطريقين، في أحدهما محمد بن حفص الذي عرفت حاله، وفي الاخر محمد بن اشيم الضعيف، وأما الصدوق فقد رواه أيضا بطريقين، في أحدهما موسى بن سعدان وهو ضعيف، وفي الاخر ارسال، فالخبر بجميع طرقه في الكتب الثلاثة ضعيف فلا وجه لتعبيرهم عنه بالحسن، نعم هو صحيح على ما رواه البرقي في المحاسن. (3) ان مقتضى اطلاق الخبر ثبوت الديه على الجاني ولو كان القتل خطاء وحيث ان نصوص العاقلة كما ستمر عليك منصرفة عن ذلك ولا اجماع تعبدي في المقام فالمعتمد هو اطلاق النص. (4) إن المراد من حسين بن خالد هو الخفاف الثقة، لانه المراد منه عند اطلاقه فلا يرد على الخبر بأن حسين بن خالد مردد بين الثقة وغير الثقة ولا قرينة على أنه الاول. (5) قد يقال إنه يعارض الخبر جملة من النصوص، لاحظ صحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق - عليه السلام -: في رجل قطع رأس الميت، قال - عليه السلام -: " عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي "

[1]. وصحيح عبد الله بن مسكان عن الامام الصادق - عليه السلام -: في رجل قطع رأس [1] الوسائل باب 24 من أبواب ديات الاعضاء حديث 4.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست