responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 362
[ والا اخذت الدية، وفي قطع رأس الميت الحر المسلم مائة دينار، ] به، وحكم العمد فيه حكم به العمد، (وإلا) أي وإن لم يكن عمديا (اخذت الدية) غاية الامر إن كان شبه عمد فعليه ديته وإن كان خطاء محضا فالدية على عاقلته والوجه في ذلك كله ظاهر. الجناية على الميت المقام الثاني في الجناية على الميت (و) فيه مسائل: الاولى: (في قطع رأس الميت الحر المسلم مائة دينار)، وكذا في قطع ما فيه احتياج نفسه لو كان حيا على المشهور شهرة عظيمة، بل عن الانتصار والخلاف والغنية الاجماع عليه. ويشهد به: صحيح حسين بن خالد عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: " سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل قطع رأس ميت؟ فقال: إن الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا، فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله احتياج نفس الحي فعليه الدية " فسألت أبا الحسن - عليه السلام -؟ فقال: " صدق أبو عبد الله - عليه السلام - هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " قلت: فمع قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل ما يكون فيه احتياج نفس الحي فعليه دية النفس كاملة؟ فقال: " لا، ولكن ديته دية الجنين في بطن امه قبل أن تلج فيه الروح وذلك مائة دينار وهي لورثته، ودية هذا هو له لا للورثة "، قلت: فما الفرق بينهما، قال: " ان الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيره " الحديث [1]. وتنقيح القول بالتنبيه على امور:

[1] الوسائل باب 24 من أبواب ديات الاعضاء حديث 2.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست