responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 361
[ ويرث دية الجنين من يرث المال الاقرب فالاقرب، ودية جراحاته وأعضائه بنسبة ديته، ولو ضرب الحامل فألقت جنينا فمات بالالقاء، قتل به إن كان عمدا، ] السادسة: (ويرث دية الجنين من يرث المال الاقرب فالاقرب) بلا خلاف بل عن ظاهر المبسوط والخلاف دعوى الاجماع عليه، وقد مر الكلام فيه في آخر كتاب المواريث، وبينا من يرث الدية ومن لا يرثها، وفي النصوص المتقدمة ما يشعر بذلك. لاحظ صحيح أبي عبيدة المتقدم الدال على أنه لو ألقت المرأة حبلها تكون الدية لزوجها وهي لا ترث منها لانها قتلته. وفي صحيح حسين بن خالد الاتي في الجناية على الميت ولكن ديته دية الجنين في بطن امه قبل أن تلج فيه الروح وذلك مائة دينار وهي لورثته ودية هذا هي له لا للورثة [1]. السابعة: (ودية جراحاته وأعضائه) يعتبر (بنسبة ديته)، ففي قطع يده خمسون دينارا، وفي حارصته مثلا دينار، وهكذا بلا خلاف. لصحيح ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والانثى والرجل والمرأة كاملة، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار [2]. الثامنة: (ولو ضرب الحامل فألقت جنينا فمات بالالقاء) فالمشهور بين الاصحاب أنه ي‌ (قتل به إن كان عمدا) وعللوه بأنه قاتل والمفروض كونه عمديا فيلحقه حكمه وهو القود، ولكن قد مر في كتاب القصاص أنه لا قود لمن لا يقاد منه، فلا يقتل

[1] الوسائل باب 24 من أبواب ديات الاعضاء حديث 2.
[2] الوسائل باب 19 من أبواب ديات الاعضاء حديث 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست