responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 250
[ أو كسر ففسد، ولو جبر على غير عيب فمائة دينار، وفي شلله ثلثا ديته ] وثانيا: بالحل وهو ان صحيح ابن سنان بنصوصيته وبقية الاخبار باطلاقها تدل على نفي الحكومة، لا خصوص اثبات الدية فحسب، ومع ذلك لا سبيل إلى ما افيد. وفي حكم قطع الانف ما أشار إليه بقوله (أو كسر ففسد) بلا خلاف يظهر فيه (و) لا في أنه (لو جبر على غير عيب فمائة دينار)، وعن الغنية الاجماع على الاخير. يشهد للاول: صحيح هشام المتقدم ما كان فيه واحد ففيه الدية والانف واحد واطلاق الصحيح يشمل القطع والافساد، ويؤكده فهم الاصحاب ذلك منه. وللثاني: خبر ظريف المتقدم الدال على ثبوت المائة في كسر الظهر إذا جبر على غير عيب. بتقريب ان هذا في كسر كل ما كان فيه الدية ومنه ما نحن فيه، أضف إليه تسالم الاصحاب عليه، (وفي شلله) وهو فساده (ثلثا ديته) بلا خلاف بل عليه الاجماع عن المبسوط، والخلاف، نحو شلل سائر الاعضاء التي وضع الاصحاب كما عن كشف اللثام ضابطا لشللها، وهو ثلثا دية ذلك العضو المشلول، المستفاد ذلك من الاخبار. منها صحيح الفضيل بن يسار عن الامام الصادق - عليه السلام -: " إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد - وقال: - وإن شلت بعض الاصابع وبقي بعض فان في كل اصبع شلت ثلثي ديتها - قال: - وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم " [1]. المؤيد بما ذكروه من غير خلاف من أنه في قطع كل عضو مشلول ثلث دية الصحيح. ويشهد به: صحيح أبي بصير عن الامام الصادق - عليه السلام - في رجل قطع لسان رجل أخرس بعد الحكم: " بأن عليه ثلث الدية، وكذلك القضاء في العينين والجوارح "

[1]. [1] الوسائل باب 39 من أبواب ديات الاعضاء حديث 5.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست