responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 182
[ وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني. ] واستدل للثاني: بما في عدة من الاخبار من أن الابل على أهلها والبقر على أهلها وهكذا، ولكن عرفت ظهورها خصوصا بقرينة غيرها من النصوص والفتاوى في ارادة التسهيل على القاتل كما يؤمى إليه خبر الحكم بن عتيبة عن الامام الباقر - عليه السلام - [1]، بل الظاهر من من عادته تحرير الخلاف كالحلي والمصنف في المختلف وغيره انهما لم يفهما الخلاف في المسألة ممن ذكرناهم حيث لم يحرر الخلاف في المسألة، فالتخيير بين الستة واضح لا سترة عليه. الثاني: (وتستأدى) هذه الدية (في سنة واحدة) لا يجوز تأخيرها عنها بغير رضا المستحق، ولا يجب عليه المبادرة إلى ادائها قبل تمام السنة بلا خلاف ولا اشكال، بل عن الغنية والسرائر عليه اجماع الامامية. ويشهد به: صحيح أبي ولاد عن الامام الصادق - عليه السلام -: " كان علي - عليه السلام - يقول: تستأدى دية الخطاء في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة " [2]. فما عن الخلاف من جعلها حالة مدعيا أن عليه اجماع الفرقة واخبارها، لا دليل عليه ولا نص ولا وافقه أحد. وهي (من مال الجاني)، لا من بيت المال، ولا العاقلة بلا خلاف كما صرح به غير واحد، بل ظاهر الغنية نفي الخلاف فيه بين المسلمين، وعن ظاهر المبسوط الاجماع عليه عندنا. ويشهد به: معتبر السكوني عن جعفر عن أبيه: " ان أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرارا ولا صلحا ".

[1] الوسائل باب 2 من أبواب ديات النفس حديث 8.
[2] الوسائل باب 3 من أبواب العاقلة، حديث 2.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست