responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 181
[... ] الذهب الخالص كما في صريح الخبر: دية المسلم عشرة آلاف من الفضة، وألف مثقال من الذهب الحديث [1])، يندفع أولا: بأن المراد منه الاشارة إلى ما في غيره من النصوص من الدينار المعروف وزنه انه مثقال، لا أن المراد كفاية الالف مثقال وإن لم يكن مسكوكا، وثانيا: ان غايته الاطلاق فيقيد بالنصوص المعتبرة الدالة على الدينار بناء على ثبوت المفهوم لها لكونها في مقام التحديد كما مر. وأما السادس أي العشرة آلاف درهم، فقد مر الكلام في النصوص المتضمنة لانها اثنى عشر ألفا وأنه لابد من طرحها لمعارضتها لما هو الارجح منها، ولا خلاف أيضا في أن كل درهم يساوي 6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة، فعن الخلاف دعوى الاجماع على أن الدرهم سبعة أعشار المثقال الشرعي فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية، وعن رسالة المجلسي أنه مما لا شك فيه ومما اتفقت العامة والخاصة عليه، والكلام في كفاية الخالص أو اعتبار المسكوك ما في الدينار. فالمتحصل مما دكرناه: استفادة الحكم بجميع خصوصياته من النصوص ومعاقد الاجماعات. بقي في المقام أمران لابد من التنبيه عليهما: الاول: إن المشهور بين الاصحاب هو التخيير بين الامور الستة المذكورة بل عليه عامة المتأخرين كما في الرياض، وعن الشيخين وغيرهما من القدماء: انها على التنويع بمعنى أنه يجب كل صنف منها على أهله، والاول أظهر: إذ النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض وحمل الواو في بعضها على أو بقرينة غيره من الاخبار ومعاقد الاجماعات شاهدة بذلك.

[1] الوسائل باب 1 من أبواب ديات النفس حديث 2.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست