responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 159
[... ] بالاخبار المتقدمة، فما عن الاكثر أظهر. هذا فيما إذا لم يكن أعور بجناية جان، وإلا فليس له إلا قلع احدى عيني الصحيح بلا خلاف، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه، وعن ديات كشف اللثام انه اتفاقي، وهو الحجة فيه. وإلا فما قيل من أن صحيح محمد بن قيس لا اطلاق فيها وانما المحكى فيها قضاء علي - عليه السلام - في قضية شخصية ونتيجة ذلك الاقتصار على القدر المتيقن والرجوع في غيره إلى اطلاق الاية المباركة: (العين بالعين) وخبر عبد الله بن الحكم ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه. يمكن الجواب عنه بأن نقل الامام الباقر - عليه السلام - تلك القضية الشخصية في مقام بيان الحكم من غير استفصال، دليل عدم الفصل، وأما الاجماع فإنما هو على الفرق بين الموردين بوجوب الدية كاملة في المورد الاول ونصف الدية في الثاني وقد مر أن الدية غير القصاص، وعليه فالاظهر عدم الفرق بين الموردين، وعلى كل حال فليس له قلع العينين بعينه قطعا نصا وفتوى إلا عن الاسكافي وهو ضعيف، وتمام الكلام في ضمن فروع: [1] لا فرق في ثبوت القصاص بين الصحيحة والحولاء (أي المعوجة) والعمشاء (والعمش خلل في الاجفان يقتضي سيلان الدم غالبا)، والخفشاء (والخفش عدم حدة في البصر بحيث يرى من بعد أو عدم البصر في الليل خاصة أو في يوم غيم أو فساد الاجفان أو صغر العين)، والجهراء (والجهر عدم البصر نهارا) والعشياء (والعشاء عدم البصر ليلا)، كل ذلك لاطلاق قوله تعالى: (والعين بالعين)

[1]. [1] المائدة: آية 45.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست