responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 160
[... ] [2] ولو جنى عليه فأذهب ضوء العين دون الحدقة كان للمجني عليه الاقتصاص بمثل ذلك إن أمكن بأن لا يلزم منه تغرير في عضو آخر، أو في النفس، أو بزيادة، ويدل على ذلك مضافا إلى عدم الخلاف فيه: عموم أدلة القصاص بالمثل كالاية الكريمة: (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) [1]. وخبر رفاعة عن الامام الصادق - عليه السلام -: " ان عثمان (عمر) أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئا، فقال له: اعطيك الدية فأبى، فأرسل بهما إلى علي - عليه السلام - وقال: احكم بين هذين فأعطاه الدية فأبى، قال: فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين، قال: فقال: ليس اريد إلا القصاص، قال: فدعا علي - عليه السلام - بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف فبله ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها ثم استقبل بعينه عين الشمس، قال: وجاء بالمرآة، فقال: انظر، فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر " [2]، وما تضمنه من بيان الطريق للقصاص غير متعين لانه لا يدل على تعينه بل هو أحد الطرق فلا مقيد لاطلاق أدلة القصاص المقتضي للاقتصاص كيف اتفق، فما يوهمه ظواهر كلمات جمع من الاساطين من تعين تلك الكيفية لا وجه له. (3) ويثبت القصاص في الحاجبين واللحية وشعر الرأس وما شاكل ذلك، لعموم أدلة القصاص غاية الامر لا بد وأن يراعى المماثلة، فإذا كانت إزالة الشعر مجردة عن افساد المحل، يقتص منه بمثل ذلك لا بالاقتصاص بما يفسد المحل، لما مر من اشتراط عدم تغرير النفس، أو الطرف، أو الزيادة وأما النصوص التي استدل بها في

[1] البقرة: آية 194.
[2] الوسائل باب 11 من أبواب قصاص الطرف حديث 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست