responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 64
[... ] عليكم وهو حجتي عليكم والراد عليه كالراد علينا، ونحو ذلك، ولعله لذا حكي عن بعضهم اختصاص المنع بقاضي التحكيم، انتهى. واستدل للاول: بالاجماع وباخبار رجوع المتنازعين إلى من عرف أحكامهم ونظر في حلالهم وحرامهم، فاللازم أن يكون الحاكم غيرهما وبما دل على تنازع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الاعرابي في ثمن الناقة والفرس وتنازع ولي الله مع عقيل وعباس. ولكن الاجماع كما عرفت غير ثابت وعلى فرضه كونه تعبديا غير معلوم، ولعل المستند أحد الاخيرين، وأما اخبار رجوع المتنازعين فليس في كثير منها الامر برجوع المتنازعين إلى العالم كي يؤخذ باطلاقه أو بظهوره في مغايرة المأمور بالرجوع مع من يرجع إليه. وهذه هي مقبولة ابن حنظلة لاحظها فإنه بعد سؤاله عن ما يصنعان، قال - عليه السلام -: " ينظران من كان منكم قد روى حديثا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما " [1] فإنها باطلاقها تشمل ما لو كان ذلك العالم هو أحد المتخاصمين وليس بازائه ما يكون ظاهرا في اعتبار المغايرة. وأوضح من ذلك خبر أبي خديجة: " اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فقد جعلته عليكم قاضيا " [2] ونحوهما غيرهما، فلا حظها وتدبر، مع أن عموم العلة في التوقيع الشريف: فإنهم حجتي عليكم [3] يقتضي نفوذ حكمه على خصمه مع اجتماع الشرائط.

[1] الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي حديث 1.
[2] الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي حديث 6.
[3] الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي حديث 9.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست