responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 63
[... ] صحة الكتابة لا على أصل الحكم. واستدل للثاني في صورة عدم الاشهاد بما مر وفي صورة الاشهاد: بالاجماع، وبمسيس الحاجة إليه في اثبات الحقوق مع تباعد البلاد وتعذر فعل الشهود أو تعسرها وعدم مساعدة شهود الفرع أيضا على التنقل، والشهادة الثالثة غير مسموعة: وبأنها لو لم تقبل لبطلت الحجج مع تطاول المدة ولادى إلى استمرار الخصومة في الواقعة الواحدة. والاظهر هو قبول الشهادة مطلقا لعموم ما دل على حجية البينة، وقد مضى مرارا، وسيأتي في باب الشهادات أيضا. حكم الحاكم على من لا تقبل شهادته عليه السابعة: ذكر جماعة منهم المحقق والمصنف في جملة من كتبه أنه لا ينفذ قضاء القاضي على من لا يقبل شهادته عليه ولا لمن لا يقبل شهادته له، واستدلوا له: بأن الحكم شهادة وزيادة، وهو كما ترى، فالاظهر هو نفوذ حكمه عليه كحكم الولد على والده، وكذا ينفذ حكمه لمن لا يقبل شهادته له كحكمه لمن يجر بحكمه له نفعا لاطلاق الادلة وعدم المانع إلا أن يكون اجماع وهو غير ثابت، والقياس على الشهادة لا وجه له. وقد يقال: إن الظاهر قيام الاجماع على أنه إن كان للحاكم منازعة مع غيره لا ينفذ حكمه لنفسه على ذلك الغير ولو بأن يوكل غيره في المرافعة معه فترافعا إليه، قالوا: بل يجب الرجوع إلى حاكم آخر وقد ادعاه في المستند وملحقات العروة وهو الظاهر من المسالك والشرائع وغيرهما حيث ذكروا ذلك ذكر المسلمات، ولكن في الجواهر بل دعوى التزام ذلك في حاكم الغيبة فلا ينفذ حكمه على من كانت بينه وبينه خصومة لم يخرج بها عن العدالة في غير تلك الخصومة من المنكرات خصوصا بعد قوله: جعلته حاكما


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست