responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 57
[... ] ومتعسر فلا مناص عن التنزيل إلى الظن الحاصل لقبح ترجيح المرجوح على الراجح. وفي كل نظر، أما الاول: فلان الظاهر منه، إرادة النسبة من الحكم لا الخبرية وظهور النسبة عبارة عن ظهور الحال وهو غير ظهور الخبر عنها وشيوعه، ألا ترى أنه ربما تكون عدالة زيدا وولديته لعمر وظاهرة ولكن الخبر عنها ليس شائعا، والشاهد على إرادة ذلك من الحكم مضافا إلى ظهوره قوله - عليه السلام - في ذيل المرسل: فإذا كان ظاهره... الخ فإنه صريح في أن الظاهر قبال الباطن وعن بعض نسخ التهذيب ظاهر الحال بدل ظاهر الحكم، وعليه فلامر أوضح. فيكون المتحصل من الخبر أنه في هذه الموارد الخمسة يجوز الاخذ بظاهر الحال، ففي مورد الشهادات مثلا: إذا كان الشاهد ظاهر الصلاح عند الناس تقبل شهادته. وأما الثاني: فلان المأمور به فيه ليس ترتيب آثار الواقع بأجمعها بل خصوص ما ينفع المخبر إليه ولا يضر المخبر عنه، وإن شئت قلت: إنه يدل على تصديق المخبر ولا يدل على العمل على طبق قوله. ويشهد لما ذكرناه: قوله - عليه السلام - في خبر آخر: " كذب سمعك وبصرك عن أخيك فإن شهد عندك خمسون قسامة، وقال قولا فصدقه وكذبهم " [1]، فإنه أمر بتكذيب خمسين قسامة وتصديق قول الواحد وليس ذلك إلا لما ذكرناه. وأما الثالث فلانه لم يثبت كون ملاك حجية البينة افادتها الظن بل الثابت خلافه، فلذا تكون حجة مع الظن بالخلاف أيضا فضلا عن عدم الظن بالوفاق. وأما الرابع: فلان تحصيل العلم أو قيام البينة العادلة أو خبر الواحد على المختار لا يكون عسرا.

[1] الوسائل باب 157 من أحكام العشرة حديث 4 كتاب الحج.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست