responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 56
[... ] الكلام في ذلك في غير موضع من هذا الشرح، والمقصود في المقام التعرض لما عن جماعة من كفاية الظن الحاصل من الشياع في ثبوت الاجتهاد والولاية. وقد استدلوا له: بمرسل يونس عن الامام الصادق - عليه السلام -: عن البينة إذا اقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة؟ فقال - عليه السلام -: " خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم: الولايات، والتناكح، والمواريث، والذبائح، والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه " [1]، بتقريب أن المراد من الحكم هي النسبة الخبرية، وظهور هذه النسبة عبارة عن الشيوع والاستفاضة، فيدل المرسل على أنه يجوز الاخذ بهذا الظهور الخبري في هذه الامور الخمسة، التي منها الولايات، ومنها هذه الولاية. وبصحيح حريز عن أبي عبد الله - عليه السلام - المتضمن لقصة إسماعيل حيث إنه دفع دنانيره إلى رجل بلغه أنه يشرب الخمر، واستهلكها الرجل ولم يأته بشئ منها، والحديث طويل وفيه يقول الامام - عليه السلام -: " فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ولا تأتمن شارب الخمر " [2]، بتقريب أنه - عليه السلام - أمر بترتيب آثار الواقع على مجرد قول الناس أنه يشرب الخمر وعبر عن المقول فيه بشارب الخمر وهو عبارة عن الشياع، وبأن الظن الحاصل منه أقوى من الظن الحاصل من البينة العادلة، وبأنه يعسر اقامة البينة عليه كالنسب. وعليه فيجري فيه مقدمات الانسداد بتقريب أن تحصيل العلم به عسر وكذلك البينة العادلة، ويلزم من أجراء أصالة عدم الاجتهاد تفويت الحقوق والاحتياط متعذر

[1] الوسائل باب 22 من أبوب كيفية الحكم حديث 1.
[2] الوسائل باب 6 من الوديعة حديث 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست