responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 300
[ ويجوز العكس، وتقبل شهادة كل منهما لصاحبه، ] خصوص الشهادة بالمعنى الاخص. أضف إليه ما قيل من أن وجوب تحمل الشهادة وكذا أدائها لا يستلزم القبول فإنه يمكن أن يكون لفوائد اخر من صيرورته جزء للاستفاضة العلمية أو قرينة لافادة العلم فيما إذا حصلت امور اخر، بل اظهار الحق في نفسه له فائدة جليلة من أعظم الفوائد، كيف وقد أمرنا بالانكار القلبي للمنكر وفائدة اظهار الحق ولو لم يقبل لا تكون أقل من فائدته. بذلك كله يظهر ما في الاستدلال بالخبرين، وأما الآية الثانية فالخبران المتقدمان أخص مطلق منها فيقدمان عليها، فالاظهر عدم قبول شهادة الولد على الوالد. (ويجوز العكس) أي تقبل شهادة الوالد على الوالد (و) أيضا (تقبل شهادة كل منهما لصاحبه) أي تقبل شهادة الولد للوالد والعكس، وتجوز شهادة بقية ذوي الارحام والقرابات بعضهم على بعض، وعن الانتصار: ان ذلك مما انفردت به الامامية، وفي المسالك ليس من أسباب التهمة عندنا العصبة، فتقبل شهادة جميع الاقرباء لاقربائهم، وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه. ويشهد به مضافا إلى الاطلاقات والعمومات: صحيح الحلبي عن الامام الصادق - عليه السلام -: " تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والاخ لاخيه " (1) ونحوه صحيحا أبي بصير وعمار بن مروان (2)، موثق سماعة (3)، وقوي السكوني (4). وهل يشترط في قبول شهادة القريب ضم شاهد آخر عدل أجنبي لكمال العدد لا يكفي ضم قريب آخر مماثله أو غير مماثله ولا ضم اليمين كما عن الشيخ في النهاية، أم لا يعتبر ذلك كما هو المشهور بين الاصحاب؟ الظاهر هو الثاني لاطلاق الادلة. (1 - 2 - 3) الوسائل باب 26 من كتاب الشهادات.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست