responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 299
[... ] المعروف الشهادة عليه والرد لقوله واظهار تكذيبه فيكون ارتكاب ذلك عقوقا مانعا من قبول الشهادة. ويرده ما في المسالك من أن قول الحق ورده عن الباطل وتخليص ذمته من الحق عين المعروف كما نبه عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " انصر أخاك ظالما أو مظلوما " فقيل: يا رسول الله كيف أنصره ظالما؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: " ترده عن ظلمه فذاك نصرك إياه " ولان إطلاق النهي عن عصيان الولد يستلزم وجوب طاعته عند أمره له بارتكاب الفواحش وترك الواجبات وهو معلوم البطلان، انتهى. مضافا إلى أنه لو تم لاقتضى عدم قبول الشهادة على الوالدة أيضا ولم يقولوا به. وعن السيد وجماعة قبول شهادته عليه كقبول شهادته له، واستدل لذلك بقوله تعالى: (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين) [1]، وبقوله تعالى: (وأشهدوا ذوى عدل منكم) [2]. وبخبر علي بن سويد السائي عن أبي الحسن - عليه السلام - في حديث، قال: كتب إلي في رسالته إلي: " سألت عن الشهادات لهم، فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والاقربين " [3] ونحوه خبر داود بن الحصين [4]. ولكن الآية الاولى ليست نصا في الشهادة على الحي ولا خلاف في قبولها على الميت مع أن الظاهر من الآية الكريمة كونها في مقام بيان تقديم حقوق الله تعالى على النفس أو الوالدين لقوله تعالى: (شهداء لله) ولم يقل شهداء لغيركم من الناس، لا

[1] سورة النساء آية 135.
[2] سورة الطلاق آية 2.
[3] الوسائل باب 3 من كتاب الشهادات حديث 1.
[4] الوسائل باب 19 من كتاب الشهادات حديث 3.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست