responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 234
[ ولو تداعى الزوجان متاع البيت قيل ] الاولى: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا - عليه السلام - إلى اليمن فقال له حين قدم: " حدثني بأعجب ما ورد عليك. قال: يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطأوها جميعا في طهر واحد، فولد غلاما فاختلفوا فيه كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم " الحديث [1]. والاخرى: " إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا، أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد له ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية " الحديث [2]، وعمل بهما الاصحاب طرافي موردهما من غير إحلاف. وفيه: ان مقتضى قاعدة العدل والانصاف التي هي قاعدة عقلائية ومصطادة من النصوص الواردة في الموارد المختلفة، هو التنصيف في الماليات في صورة العلم بعدم خروج المال عنهما ومعها لا مورد للرجوع الى القرعة، وأما الخبران فهما مختصان بموردهما وإن احتمل كونها لثالث غيرهما فلقاعدة سماع دعوى ما لا معارض له يحكم بأنها لهما فيجري فيه ما ذكرناه فتأمل. 3 - التنصيف بينهما من غير إحلاف لانه من باب التداعي فيرجع إلى قاعدة العدل والانصاف وهو الاقرب. تنازع الزوجين في متاع البيت المسألة السادسة: (ولو تداعى الزوجان متاع البيت قيل) والقائل الشيخ في محكى النهاية والخلاف والاسكافي والحلي والمحقق والمصنف - ره - في التحرير والشهيد

[1] الوسائل باب 13 من أبواب كيفية الحكم حديث 6.
[2] الوسائل باب 13 من أبواب كيفية الحكم حديث 14.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست