responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 235
[ للرجل ما يصلح له وللمرأة ما يصلح لها وما يصلح لهما بينهما و ] في الدروس وغيرهم في غيرها، بل نسبه الشهيد إلى الاكثر ان (للرجل ما يصلح له) كالعمائم والدروع والسلاح، (وللمرأة ما يصلح لها) كالحلي والمقانع وقمص النساء، (وما يصلح لهما) كالفرش والاواني وما شاكل يقسم (بينهما). ويشهد به جملة من النصوص كصحيح رفاعة عن الامام الصادق - عليه السلام -: " إذا طلق الرجل امرأته وفي بيته متاع، فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما - قال -: وإذا طلق الرجل المرأة فادعت ان المتاع لها وادعى الرجل ان المتاع له، كان له ما للرجال ولها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما " [1]. وموثق سماعة عن رجل يموت ماله من متاع البيت؟ قال: " السيف والسلاح والرحل وثياب جلده " [2]. وموثق يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة؟ قال - عليه السلام -: " ماكان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شئ منه فهو له " [3]. ولا يضر اختصاص الاخيرين بالموت، والاول بالطلاق لعدم القول بالفصل وتتميم كل منهما بالآخر لعدم التنافي، كما لا يضر عدم اشتمال كل منهما على التفصيل المذكور بعد دلالة المجموع عليه ولكن الاستدلال بها وإن كان تاما، إلا أنه يعارضها أخبار البجلي الآتية فيتم ذلك لو أمكن حملها على ما لا ينافيها. (و) كيف كان ففي المسألة أقوال اخر وروايات اخرى.

[1] الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الازواج حديث 4.
[2] الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الازواج حديث 2.
[3] الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الازواج حديث 3.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست