responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 278
[ مسائل: الاولى ] 9 - المشهور بين الاصحاب ان مقدار الطعمة سدس الاصل وهو الظاهر من النصوص وصريح خبر اسحاق المتقدم وعن المصنف - ره - انه اقل الامرين من السدس وزيادة نصيب المطعم من السدس وهو مضافا الى عدم الدليل عليه مناف لجميع ما تقدم من ان استحباب ذلك مختص بصورة عدم وجود الولد وفي تلك الصورة لا يتصور الزيادة مع كونها اقل من السدس كما مر فيرجع ذلك الى ما هو المشهور وعن الاسكافي انه سدس نصيب المطعم لا حتمال السدس لكل منهما والاصل عدم استحباب الزائد عن سدس النصيب بعد كونه الثابت قطعا والاخبار ترده. في الحجب وبيان المراد منه ويلحق بالمقام (مسائل: الاولى) في الحجب وهو لغة المنع والمراد منه في المقام: منع من له سبب الارث عنه بالكلية أو من بعضه والاول يسمى: حجب حرمان والثاني: حجب نقصان. توضيح ذلك: انه قد مر ان الورثة اما نسبيات أو سببيات ولكل منهما مراتب وطبقات ولكل منها اصناف ودرجات وعرفت وستعرف ان جميع الطبقات والدرجات لا تجتمعون في الارث بل يمنع بعضهم بعضا من الارث بالكلية وذلك يسمى حجب حرمان. ثم ان الذين يجتمعون في الارث قد يصير الاجتماع مع بعض موجبا لنقص ما يرثه الاخر عند عدمه فيمنعه عن الزائد ويسمى ذلك بحجب نقصان. اما القسم الاول: فتفصيله في ضمن المسائل المتقدمة والاتية وقد عرفت


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست