responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 279
[ إذا خلف الميت مع الابوين اخا واختين أو اربع اخوات أو اخوين حجبوا الام عما زاد عن السدس ] طائفة من الذين يحجبون من بعدهم من المراتب والطبقات وستعرف طوائف اخرى منهم. واما القسم الثاني: فله مصاديق يظهر من المسائل المتقدمة والاتية كحجب الزوج للاولاد عما زاد عن ثلاثة ارباع وحجب الاب للاولاد عما زاد عن خمسة اسداس وحجب الام عما زاد عن الثلثين. وقد تقدمت جميع ذلك. الا ان الاصحاب خصوا استعمال الحجب في: حجب الاولاد وحجب الاخوة. اما الاول: فهو على قسمين حجب الابوين فان الولد وان نزل يحجبهما عما زاد عن السدسين واحدهما عما زاد عن السدس الا مع بنت واحدة الخالية عن الاخوة الحاجبة للام مطلقا أو اكثر من الواحدة مع احدهما. وقد مر الكلام في ذلك وحجب الولد الزوجين فان نصيبهما مع عدم الولد النصف والربع ومع وجوده الربع والثمن وسيأتي تفصيل القول في ذلك في الاسباب. واما القسم الثاني: وهو حجب الاخوة فهذه المسالة سيقت لبيانه لا خلاف ولا كلام في انه (إذا خلف الميت مع الابوين اخا واختين أو اربع اخوات أو اخوين حجبوا الام عما زاد عن السدس) من غير فرق بين الفرض والرد. اما اصل حجب الاخوة فهو ثابت بالكتاب [1] والسنة [2] المتواترة والاجماع ولكنه مشروط بشروط. الاول: ما ذكره المصنف - ره - في عبارته المتقدمة وحاصله اعتبار ان يكونوا

[1] سورة النساء آية 11.
[2] الوسائل باب 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 من ابواب ميراث الابوين والاولاد.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست