responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 277
[... ] وعليه فمع التعدد هل يكون السدس بينهما بالسوية أو يتخير المطعم باعطائه بايهما شاء ام يستحب لكل منهما السدس وجوه اتفقوا على عدم الثالث واستدلوا لترجيح الوجه الاول بعدم مرجح لاحدهما وبالقياس على التوريث. ولكن الاول يندفع: بان عدم الترجيح بلا مرجح كما يكون بالحكم بالتقسيم بينهما بالسوية كذلك يكون بالحكم بالتخيير اللهم الا ان يقال ان المستفاد من مجموع الادلة بعد ضم بعضها ببعض ان هذا المقدار من المال مجعول لهما اما بنحو الاشتراك أو التخيير وحيث ان شيئا منهما لم يدل عليه دليل فمقتضى قاعدة العدل والانصاف المصطادة من الادلة الواردة في المورد الخاصة هو تقسيم المال بينهما بالسوية. 8 - الظاهر ان المشهور بين الاصحاب انه إذا كان لكل من الابوين جدا وجدة يستحب لكل منهما طعمة من يتقرب به ويكون لكل منهما السدس لا كالصورة السابقة بان يقسم سدس واحد بينهما ومرسل اسماعيل بن ابي منصور عن الامام الصادق - عليه السلام -: " إذا اجتمع اربع جدات ثنتين من قبل الاب وثنتين من قبل الام طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة وكذلك إذا اجتمع اربع اجداد سقط واحد من قبل الام بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة " [1]. يشهد بخلافه كما انه يصلح شاهدا للتقسيم في الصورة السابقة ولكن ذكر الشيخ - ره -: انه غير معمول به ويظهر منه حمله على التقية. ولعل نظره الشريف - ره - الى انه يدل على ثبوت السدس في فرض ان الاجداد يرثون مع انه يمكن حمله على ارادة الطعمة مع الابوين كما ذكره في الوسائل فهذا هو المتعين فتأمل.

[1] الوسائل باب 20 من ابواب ميراث الابوين والاولاد حديث 7.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست