responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 276
[... ] ودعوى انها مجملة لكونها قضايا في وقائع قد عرفت ما فيها وعليه: فترديد العلمين في محله الا ان الظاهر من التنقيح الاجماع في المسالة فانه قال: يدل على استحباب الطعمة قوله تعالى: (وإذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) [1] وهذا وان كان عاما في طرفي المطعم والمطعم لكن اجماع الاصحاب والروايات خصوها بالمسالة المذكورة واشار بها الى هذه المسالة. 6 - قد صرح الاصحاب بانه يشترط في استحباب اطعام كل من الابوين زيادة نصيبه عن السدس فلو لم يكن نصيب احدهما الا السدس كالاب في ابوين وزوج بدون الاخوة الحاجبة والام في ابوين وزوج مع الاخوة الحاجبة لم يستحب له الاطعام. واستدلوا له: بالتبادر والاعتبار والاصل بعد اجمال النصوص وكل كما ترى فالعمدة فيه الاجماع فما عن ظاهر المفاتيح والكفاية من التردد في محله. ثم انه على القول باعتبار ذلك هل يكفي مسمى الزيادة عن السدس كما عن القواعد والشرائع والمسالك ام يشترط كونها بقدر السدس كما اختاره المحقق في النافع والشهيد في اللمعة والدروس على ما حكي وعن الروضة انه الاشهر. ولكن الظاهر لغوية هذا النزاع على المختار المشهور وهو اختصاص الاستحباب بصورة عدم الولد إذ لا يتصور حينئذ صورة يزيد نصيب الاب أو الام بمقدار اقل من السدس كما لا يخفى. 7 - هل يختص الحكم بصورة وحدة الجد أو الجدة ام يعم صورة وجودهما ايضا؟ وجهان النصوص مختصة بصورة الوحدة فمع التعدد مقتضى الاصل عدم الاستحباب لكن عدم القائل بالفرق بين الصورتين كاف في ثبوته فيها.

[1] سورة النساء آية 8.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست