responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 275
[... ] وايضا يشهد به التصريح في خبر القاسم بن الوليد عن الامام الصادق - عليه السلام - بانه: " جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للجد سهما فاجاز الله ذلك له " [1] ونحوه مرسل [2] ابن عذافر. وثانيا: ان صحيح البصري متضمن لامر الصادق - عليه السلام - باعطاء الجد السدس وهو من جهة ترك الاستفصال يدل على العموم فالاولى ان يستدل للاختصاص بمرسل الكليني: اخبرني بعض اصحابنا: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اطعم الجد السدس مع الاب ولم يطعمه مع الولد [3] المنجبر ضعفه بالعمل فالاظهر اختصاص الاستحباب بصورة عدم الولد. وبذلك يظهر اختصاصه بصورة وجود الابوين أو احدهما إذ مع عدمهما معا والفرض عدم الولد لا مورد للطعمة بل الجد أو الجدة حينئذ من الوارث. قيل: هذا مراد القوم من قولهم: ان المطعم هو احد الابوين. 5 - المشهور بين الاصحاب ان كلا من الجدودة يطعم مع وجود من يتقرب به من الابوين ولا يكفي وجود من يتقريب بالاخر فمع الاب يطعم ابوه وامه ومع الام يطعم امها وابوها وعن الكفاية والمفاتيح التردد في ذلك. ولكن جملة من النصوص مطلقة كما مر وجملة منها وان كانت مختصة بصورة وجود من يتقرب به كصحيح البصري والصحيح الثالث لجميل وغيرهما الا انه لا مفهوم لشئ منها كي يوجب تقييد تلكم النصوص المطلقة.

[1] الوسائل باب 20 من ابواب ميراث الابوين والاولاد حديث 13.
[2] الوسائل باب 20 من ابواب ميراث الابوين والاولاد حديث 18.
[3] الوسائل باب 20 من ابواب ميراث الابوين والاولاد حديث 8.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست