responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 274
[... ] على الجد مع وجود الاولاد ولكن الاولوية ليست قطعية لعدم العلم بالمناط والصحيح وما شابهه من النصوص على فرض الاغماض عن سائر ما اورد عليها تدل على ثبوت الارث له وقد عرفت انه يتعين طرحها حينئذ. وحملها على ارادة الطعمة يحتاج الى دليل فالحق ان يورد على السيد بان بعض النصوص متضمن لاطعام الجد كخبر اسحاق عن الامام الباقر - عليه السلام - المتقدم وخبر عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله - عليه السلام - في حديث: " ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اطعم الجد فاجاز الله ذلك له " [1] ونحوهما خبرا القاسم بن الوليد والقاسم بن محمد [2] ولا يضر ضعف اسنادها بعد عمل الاصحاب بها. 4 - هل يختص استحباب الطعمة بصورة عدم الولد ام تستحب حتى مع وجود الولد؟ فعن المفاتيح ان ظاهر الاصحاب هو الاول. قد استدل للاختصاص بان نصوص الاطعام من جهة كونها متصمنة لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في واقعة أو وقائع خاصة فلا اطلاق لها فيتعين الاخذ بالمتيقن وهو انما يكون مع عدم الولد. وفيه: اولا: ان معنى اطعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو انه صلى الله عليه وآله وسلم جعل الطعمة لا انه اعطاها خارجا كي يقال انه قضية في واقعة فلا ريب في اطلاق النصوص. ومما يشهد بان المراد من اطعامه صلى الله عليه وآله وسلم ذلك مضافا الى ظهوره: ما تضمن ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطعم الجد السدس فاجازه الله تعالى. ومن الواضح ان قبل امضاء الله تعالى لم يكن النبي يعطي للجد السدس من مال الغير قطعا.

[1] الوسائل باب 20 من ابواب ميراث الابوين والاولاد حديث 17.
[2] الوسائل باب 20 من ابواب ميراث الابوين والاولاد حديث 13 - 16.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست