responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 273
[... ] قلنا: ان المستفاد منها ان الاطعام مستحب مالي وليس في شئ منها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اطعم الجد أو الجدة بدون رضا الابوين فان مفاد تلك النصوص ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جعل هذا الحكم والله سبحانه اجاز ومعنى اطعم اي جعل له الطعمة. وكيف كان فيمكن ان يستشهد للاستحباب مضافا الي ذلك والى الاجماع: بما دل من النصوص المتقدم بعضها الدالة على عدم شئ للاجداد مع الابوين والزوج أو احدهما أو مع الولد وان المال يقسم بينهم فانها صريحة في عدم لزوم اعطاء شئ بالجد والجدة فتكون قرينة لحمل هذه النصوص على الاستحباب. ويمكن ان يستدل له: بموثق زرارة المتقدم: اطعم الجدة السدس ولم يفرض لها شيئا إذ الضمير في: لم يفرض يرجع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم لا الى الله تعالى وحيث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جعل لها السدس فيعلم ان المراد بلم يفرض: انه لم يوجب لها شيئا فلا ينبغي التوقف في الحكم بالاستحباب وعدم الوجوب. 2 - المشهور بين الاصحاب انه لا يختص الاطعام بالجد والجدة للاب. ويشهد له مضافا الى اطلاق جملة من النصوص المتقدمة: خصوص صحيح جميل الثالث وفيه: " واطعم الجدة ام الام السدس وابنتها حية ". وخبر اسحاق فما عن الحلبيين والمحقق الطوسي من الاختصاص غير ظاهر الوجه. 3 - نسب الى السيد ابن زهرة اختصاص الاطعام بالجدة وعدم ثبوت استحباب اطعام الجد. واستدل له باختصاص النصوص المعتبرة باطعام الجدة وليس على استحباب اطعام الجد دليل. ورد: تارة بالاولوية واخرى بصحيح سعيد المتقدم المتضممن ثبوت السدس


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست