responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 220
[... ] من ادلة روافع التكليف. الثانية: المشهور بين الاصحاب انه لا فرق بين المحرمات في اباحتها في حال الاضطرار وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط انه لا يجوز دفع الضرورة بالخمر. يشهد للاول: اطلاق اكثر الادلة المتقدمة وخصوص خبر المفضل ومرسل محمد المتقدمين المتضمنين للتصريح بجواز تناول الخمر للمضطر. وموثق عمار بن الامام الصادق - عليه السلام - في حديث: انه ساله عن الرجل اصابه عطش حتى خاف على نفسه فاصاب خمرا؟ قال - عليه السلام -: " يشرب منه قوته " [1]. ومرسل الصدوق قال: جاء الحديث هكذا: وشرب الخمر جائز في الضرورة [2]. وخبر الدعائم: وإذا اضطر الى الخمر شرب حتى يروى وليس له ان يعود الى ذلك حتى يضطر إليه [3]. واستدل للقول الثاني: بان الكتاب [4] دل على حرمة الخمر وآيات الحل للمضطر لتصدرها بغير الخمر مختصة بغيرها فلا تصلح لتقييد اطلاق آية الحرمة والنصوص لا تصلح للمقاومة معها فان كل خبر يخالف الكتاب فهو مردود. وبخبر ابي بصير عن مولانا الصادق - عليه السلام -: " المضطر لا يشرب الخمر لانها

[1] الوسائل باب 36 من ابواب الاشربة المحرمة حديث 1.
[2] الوسائل باب 36 من ابواب الاشربة المحرمة حديث 4.
[3] المستدرك باب 40 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 4.
[4] البقرة آية 219، المائدة - آية 90 و 91.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست