responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 219
[... ] يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ثم اباحه للمضطر واحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه الا به فأمره ان ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك " (1). ونحوه مرسلا (2) محمد بن عبد الله ومحمد بن عذافر. ومرسل الصدوق: قال الصادق - عليه السلام: " من اضطر الى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم ياكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر " (3). والعلوي: " المضطر ياكل الميتة وكل محرم إذا اضطر إليه " (4) الى غير تلكم من النصوص التي سيمر عليك بعضها. وتنقيح القول في المقام بالبحث في جهات: الاولى: الظاهر ان الاضطرار يتحقق بخوف تلف النفس لو لم يتناول أو خوف المرض الشاق عليه تحمله أو خوف زيادة المرض أو خوف بطء برئه كذلك وكذا لو خشى الضعف المؤدي الى التلف أو المرض كما هو المشهور بين الاصحاب على ما في المسالك. كل ذلك لصدق الاضطرار عرفا والعسر والحرج والضرر. وعن الشيخ في النهاية والقاضي والحلي والمصنف - ره - في المختلف: التخصيص بخوف تلف النفس للاية الاولى وخبر المفضل ومرسل محمد بن عبد الله ومحمد بن عذافر ولكن لا مفهوم لشئ منها كي يوجب تقييد اطلاق سائر الادلة وان ابيت الا عن عدم صدق الاضطرار في بعض الموارد المشار إليها فيكفينا ادلة نفي العسر والحرج وقاعدة نفي الضرر وحديث رفع الاكراه وما شاكل (1 و 2) الوسائل باب 1 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 1. (3) الوسائل باب 56 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 3. (4) المستدرك باب 40 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 4.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست