responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 221
[... ] لا تزيده الا شرا ولانه ان شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة " [1]. وبخبر الفضل بن شاذان عن الامام الرضا - عليه السلام - في كتابه الى المأمون: " والمضطر لا يشرب الخمر لانها تقتله " [2]. ويشهد به ايضا: صحيح الحلبي عن ابي عبد الله - عليه السلام -: عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز ان يعجن به انما هو اضطرار؟ فقال - عليه السلام -: " لا والله لا يحل للمسلم ان ينظر إليه فكيف يتدواى به وانما هو بمنزلة شحم الخنزير الذى يقع في كذا وكذا لا يكمل الا به فلا شفاه الله احد اشفاه خمر أو شحم خنزير " [3]. ولكن يرد على الاول: ان حلية ما اضطر إليه مطلقا ثبتت من الكتاب فان الاية الرابعة والخامسة مطلقتان مع ان العام الكتابي يخصص بخبر الواحد فضلا عن المتواتر المعنوي كما في المقام والخبر المخالف للكتاب الذي يكون مردودا ليس ما يخالفه بالعموم والخصوص المطلق فان الخاص قرينة على العام ولا يعد مخالفا معه عند العرف. واما الاخبار فالجمع العرفي بينها وبين النصوص المتقدمة الدالة على جواز شربه عند خوف تلف النفس يقتضي البناء على الجواز مع خوف التلف خاصة وتحريمه بدون ذلك كما اختاره المصنف في المختلف على ما حكى والشهيد الثاني في المسالك فان نصوص المنع مطلقة وموثق عمار الذي هو العمدة في الجواز على المضطر مختص بصورة خوف التلف على النفس. ولعل ما في نصوص المنع من التعليل يشير الى ذلك. فالاظهر هو الجواز في خصوص صورة خوف تلف النفس

[1] الوسائل باب 20 من ابواب الاشربة المحرمة حديث 13.
[2] الوسائل باب 20 من ابواب الاشربة المحرمة حديث 12.
[3] الوسائل باب 20 من ابواب الاشربة المحرمة حديث 10.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست