[... ] وقال سبحانه: (وما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم إليه) [1]. وقال عز من قائل: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) [2] وقريب من الاخير بعض آيات اخر. واما السنة فطوائف من النصوص تدل على ذلك: 1 - ما دل [3] على نفي العسر والحرج إذ لا حرج اعظم من المنع حينئذ. 2 - ادلة نفي [4] الضرر والضرار لان في المنع في هذه الحالة ضررا عظيما. 3 - حديث [5] رفع القلم عن المضطر. [4] ما دل على قاعدة ان ما غلب الله عليه فهو اولى بالعذر التي ينفتح منها الف باب [6]. 5 - جملة من الاخبار كخبر المفضل عن الامام الصادق - عليه السلام - في حديث طويل في الخمر والميتة ولحم الخنزير والدم قال - عليه السلام -: " انه تعالى علم ما يقوم به ابدانهم وما يصلحهم فاحله لهم واباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم وعلم ما [1] الانعام - آية 119. [2] الحج - آية 78. [3] الوسائل باب 8 من ابواب الماء المطلق و 9 من ابواب الماء المضاف و 39 من ابواب الوضوء كتاب الطهارة. [4] الوسائل باب 12 من كتاب احياء الموات وباب 17 من ابواب الخيار كتاب التجارة وباب 5 من كتاب الشفعة. [5] الوسائل باب 56 من جهاد النفس. [6] الوسائل باب 3 من ابواب قضاء الصلاة والوافي باب صلاة المريض والهرم الفصل الخامس من كتاب الصلاة.