responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 217
[ الرابعة: العصير إذا غلى من قبل نفسه أو بالنار حرم حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا الخامسة: يجوز للمضطر تناول المحرم ] الخاصة الكثيرة المصرحة بحلية جميع ذلك [1]. (الرابعة: العصير إذا غلى من قبل نفسه أو بالنار حرم حتى يذهب ثلثاه) إذا غلى بالنار (أو ينقلب خلا) إذا غلى بنفسه وقد مر تفصيل القول في ذلك في الجزء الثالث من هذا الشرح. حكم تناول المضطر المحرم (الخامسة: يجوز للمضطر تناول المحرم) بلا خلاف فيه في الجملة وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه. ويشهد به: الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فآيات تدل عليه: قال الله تعالى: (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم) [2] والمخمصة المجاعة والمتجانف المائل. وقال عز من قائل: (انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضظر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه) [3]. وقال تعالى (انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم) [4].

[1] الوسائل باب 20 من ابواب الاشربة المحرمة.
[2] المائدة - آية 3.
[3] النحل - آية 115.
[4] البقرة آية 172.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست