responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 153
[... ] ومرسل الصدوق قال الصادق - عليه السلام -: " لا يوكل من الغربان شئ زاغ ولا غيره ولا يوكل من الحيات شئ " [1]. وخبر ابي اسماعيل عن ابي الحسن الرضا - عليه السلام -: عن بيض الغراب؟ فقال: " لا تأكله " [2]. واستدل للاول بالطائفة الثانية وللثاني بالاولى وللتفصيل: بانه مقتضى الجمع بين الاخبار وبما ارسله في الخلاف من ورود الرخصة في الزاغ وما هو اصغر منه [3] المنجبر ضعفه بالشهرة وبان خبر الحل منجبر بالشهرة في هذين القسمين بخلاف الاخيرين فان رواية التحريم على حالها فيهما وبان اللذين ياكلان الجيف من الخبائث وبان ما حكموا بحرمته من السباع. اقول: ان ما ذكر مستندا للتفصيل لا يتم شئ منه اما كون ذلك مقتضى الجمع بين الاخبار فلان ذلك تبرعي لا شاهد به واما المرسل فلضعفه وعدم الانجبار خصوصا بعد عدم العمل به في الخلاف المنبئ عن عدم ثبوته عنده واما جبر خبر الحل في القسمين وعدم جبره في الاخيرين فلانه لا قصور في سند خبر الحل كي يحتاج الى الجبر واما كون ما ياكل الجيف من الخبائث فلمنعه خصوصا بعد ما عرفت من اجمال الخبيث واما كون ما حكموا بحرمته من السباع فلان ذلك يتوقف على عدم ثبوت خبر الحل والا فيقيد اطلاق ما دل على حرمة السباع به فالامر يدور بين القولين الاولين. وقد يقال كما في الجواهر انه يقدم خبر الحرمة لا صحية السند واعتضاده بغيره مما

[1] الوسائل باب 7 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 6.
[2] الوسائل باب 7 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 5.
[3] ج 3 ص 267 الطبع الثاني.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست