responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 154
[... ] دل عليه من نص واجماع محكي ومخالفة العامة والاحتياط واصالة عدم التذكية وغير ذلك. وفيه: اولا: ان الرجوع الى المرجحات فرع عدم امكان الجمع العرفي بين المتعارضين وفي المقام يمكن ذلك فان خبر الحل نص في عدم الحرمة وخبر المنع ظاهر فيها فالجمع بينهما يقتضي حمل خبر المنع على الكراهة. وما افاده - ره - من ان حمل عدم الحل على الكراهة ليس باولى من حمل الحل على التقية غريب فان الحمل على التقية انما يكون بعد عدم امكان الجمع العرفي وفقد جملة من المرجحات فكيف يصلح ان يمنع عن الجمع. وثانيا: ان اصحية سند الحرمة غير معلومة فان خبر الجواز ايضا قوي السند سيما وان الراوي عن زرارة هو ابان الذي هو ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه والنص والاجماع المحكى ليسا من المرجحات ومخالفة العامة وان كانت من المرجحات الا انه بعد فقد جملة من المرجحات مع انه في المقام هي غير معلومة لعدم ثبوت مذهب العامة في المسالة واصالة عدم التذكية لا تجري كما مر وعلى فرض الجريان ليست من المرجحات. فالحق ان يقال: ان الجمع العرفي بين الخبرين يقتضي البناء على الكراهة لعدم صراحة لا يحل في الحرمة وخبر الحل نص في عدم الحرمة فان قيل: انه يمكن الجمع بوجه آخر وهو حمل خبر الحل على ارادة عدم الحرمة الثابتة بالكتاب قلنا: ان الجمع المقبول هو ما كان عرفيا لاكل ما امكن ومن الضروري ان ما ذكر ليس عرفيا فانه حكم فيه بعدم الحرمة وعلل ذلك بان ما لم يحرمه الله تعالى في كتابه ليس بحرام ثم اكد ذلك بقوله: ولكن الانفس تتنزه من ذلك فالقول بالكراهة مطلقا اظهر.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست