responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 152
[... ] 4 - التفصيل بين الكبير الاسود الذي يسكن الجبال وياكل الجيف والابقع المذكور والزاغ المتقدم. ونوع آخر اصغر من الزاغ اغبر اللون كالرماد والحكم بالتحريم في الاولين والحل في الاخيرين نسب ذلك الى المبسوط وبعض كتب المصنف - ره -. والنصوص الواردة فيه طائفتان - الاولى: ما يدل على الحلية كموثق زرارة عن احدهما - عليهما السلام -: " اكل الغراب ليس بحرام انما الحرام ما حرم الله في كتابه ولكن الانفس تتنزه عن كثير من ذلك تقذرا " [1]. وموثق غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد - عليه السلام - " انه كره اكل الغراب لانه فاسق " [2] وفي دلالة الثاني تأمل ظاهر. واورد سيد الرياض على الاول: بانه لتضمنه الحكم بحلية كل ما لم يحرمه القران الفاسد اجماعا شاذ جدا لا يعول عليه اصلا سيما مع احتمال حمله على التقية. وفيه: ان مقتضى اطلاقه عدم حرمة ما لم يحرم في القران مطلقا خرج عن عمومه ما دل الدليل بخصوصه على الحرمة ولا يلزم من تخصيص العام طرحه واحتمال التقية لا يمنع عن العمل بالخبر. الطائفة الثانية: ما يدل على الحرمة - كصحيح على بن جعفر عن اخيه - عليه السلام -: عن الغراب الابقع والاسود ايحل اكلهما؟ فقال - عليه السلام -: " لا يحل اكل شئ من الغربان زاغ ولا غيره " [3]. وخبر ابي يحيي الواسطي عن الامام الرضا - عليه السلام -: عن الغراب الابقع؟ فقال: " انه لا يوكل ومن احل لك الاسود " [4].

[1] الوسائل باب 7 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 1.
[2] الوسائل باب 7 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 2.
[3] الوسائل باب 7 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 3.
[4] الوسائل باب 7 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 4.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست