responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 151
[ وبيض المحرم وما اتفق طرفاه في المشتبه ويكره الغراب ] فالبطة وشبهها بخمسة ايام والدجاجة بثلاثة ايام) وقد مر الكلام في جميع ذلك في المبحث السابق فراجع. (و) يحرم ايضا (الزنابير والذباب) كما تقدم (و) مر ايضا في المبحث الاول ان (بيض المحرم) حرام. (و) كذا (ما اتفق طرفاه في المشتبه) فراجع. حكم الغراب وقد حكم جماعة من الاصحاب بحرمة اصناف من الطيور (و) حكم آخرون بانه (يكره) لحم تلكم الطيور ومنشا الاختلاف اختلاف النصوص. منها (الغراب) وفيه اقوال: 1 - ما عن الخلاف والمختلف والايضاح والروضة وهو الحرمة ونسبت الى ظاهر المبسوط ايضا وعن الاول وظاهر الاخير الاجماع عليها. 2 - الحلية مطلقا حكيت عن التهذيبين والنهاية والقاضي وفي المتن والنافع وعن الكفاية والمحقق الاردبيلي. 3 - التفصيل بجعل الغربان اربعة: غراب الزرع الذي ياكل الحب وهو الصغير من الغربان السود ويسمي الزاغ والغراب الكبير الذي ياكل الجيف ويفترس ويسكن الخرابات ويسمى بالغداب - بضم العين المعجمة - والغراب الاغبر الكبير الذي يفترس ويصيد الدراج والغراب الابلق الذي له سواد وبياض طويل الذنب ويسمى بالعقنيق فالحكم بالحل في الاول والحرمة في البواقي وهو مذهب الحلي ونسب ذلك الى التحرير والارشاد واللمعة.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست