responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 150
[ والخفاش والطاووس والجلال من الحلال حتى يستبرا فالبطة وشبهها بخمسة ايام والدجاجة بثلاثة والزنابير والذباب ] حكم الخفاش والطاووس المسالة الرابعة: فيما دل الدليل بالخصوص على حرمته أو عدمها (و) منها (الخفاش) ويقال له الخشاف والوطواط ايضا وربما يقال انه الخطاف فعن القاموس الوطواط: الخفاش وضرب من الخطاطيف وعن بعض ان الوطواط: الخطاف ونقله في محكى الصحاح والاول اصح لانه ذكر الوطواط في بعض النصوص وعده من المسوخ وفي آخر عد الخفاش مكانه. ففي خبر الاشعري عن الامام الرضا - عليه السلام -: وخبري (1) علي بن جعفر عن اخيه - عليه السلام - وغيرها عد الوطواط من المسوخ. وفي خبري (2) علي بن المغيرة والديلمي عد الخفاش منها مكانه وهذه النصوص بضميمة ما دل على حرمة المسوخ المتقدم تدل على حرمته - والظاهر عدم الخلاف فيها ايضا (و) من ما دل الدليل على حرمته بالخصوص (الطاووس). ويشهد به مضافا الى ما دل على انه من المسوخ: خبر سليمان الجعفري عن ابي الحسن الرضا - عليه السلام -: " الطاووس لا يحل اكله ولا بيضه " (3). وخبره الاخر عنه - عليه السلام -: " الطاووس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امراة رجل مؤمن تحبه فوقع بها ثم راسلته بعد فمسخهما الله طاووسين انثى وذكرا فلا تأكل لحمه ولا بيضه " (4). (و) من ما يحرم من الطير باتفاق النص والفتوى (الجلال من الحلال حتى يستبرا (1 و 2 و 3) الوسائل باب 2 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 7 - 14 - 12. (4) الوسائل باب 2 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 6.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست