responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 149
[... ] الطير والمسوخ منه. وعليه: فان كان حيوان فيه احدى العلامات ومع دفيفه اكثر من صفيفه أو كان ذات مخلب أو كان من المسوخ فهل يحكم بحرمته أو حليته ربما يقال كما عن المحقق الاردبيلي - ره - ان الانفكاك غير معلوم فلا طير ذا مخلب أو مسوخ اوصاف يكون له احدى علامات الحلية ولاطير ذا حوصلة أو قانصة اوصيصية يكون له احدى علامات الحرمة وهو المستفاد من كلام الحجج - عليهم السلام - ولا ينبئك مثل خبير انتهى. وعلى هذا فالامر واضح وان لم يتم ذلك فيمكن ان يقال: عند التعارض ان هذه العلامات الثابتة بنصوص الباب انما هي مجعولة في ظرف الجهل وعدم معرفة حال الحيوان كما صرح به في موثق سماعة المتقدم واما ما عرف حاله كذي المخلب والمسوخ والصافات فلا يرجع فيه الى تلك العلامات. بقي في المقام امر مناسب وان كان محله المسالة السابقة وهو انه إذا كان حيوان ذا مخلب أو من المسوخ وكان دفيفة اكثر من صفيفة ان كان لذلك مصداق في الخارج فمقتضى اخبار الدف حليته ومقتضى نصوص المخلب والمسخ حرمته والنسبة بين الطائفتين عموم من وجه فيرجع الى اخبار الترجيح وهي تقضى تقديم الثانية لفتوى الاكثر التي هي اول المرجحات ثم ان جميع ما ذكر انما هي من قبيل القاعدة الكلية وقد وردت في خصوص بعض الطيور نصوص خاصة دالة على الحلية أو الحرمة واختلف الاخبار في بعضها ونذكر الجميع في ضمن المسالة الاتية.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست