responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 148
[... ] ومرسل الصدوق: " ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ولا يؤكل ما ليس له قانصة أو صيصية [1] الى غير تلكم من النصوص. وتنقيح القول فيما يستفاد من هذه النصوص والجمع بينها وبين نصوص الصف والدف انما هو بالتعرض لامور: 1 - ان ظاهر موثق سماعة من جهة التفصيل القاطع للشركة اختصاص الحوصلة بالطير البري والقانصة بالبحري الا ان صريح قوله - عليه السلام -: كقانصة الحمام وموثق مسعدة عدم الاختصاص ويمكن ان يكون انتفاء الشركة في الحوصلة خاصة وانتفائها للبحري قيل: وبذلك يرتفع التعارض بين ما دل على حلية ما كانت له الحوصلة خاصة وبين مرسل الصدوق المقتضي لحرمة ما لم يكن له قانصة ولا صيصية من طير الماء فتأمل. 2 - ربما يقال ان بين النصوص معارضة من جهة دلالة موثق ابن بكير على كفاية احدى الثلاث في الحلية ودلالة موثق سماعة ومرسل الصدوق على كفاية الحوصلة لو الصيصية فقط فيها وبازائها نصوص دالة على حرمة ما لم يكن له القانصة ولكن يندفع ذلك بان الطائفة الثانية اعم مطلق من الاولى فيقيد اطلاقها بها. فالمتحصل من النصوص حلية ما كان فيه احدى الثلاث وحرمة ما لم يكن فيه شئ منها. 3 - ان هذه النصوص تدل على حلية ما كان فيه احدى العلامات الثلاث وتقدمت النصوص الدالة على حرمة ما كان صيفيفه اكثر من دفيفه وذات المخلب من

[1] الوسائل باب 19 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 4.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست