responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 147
[... ] كان له احداها فهو حلال ما لم ينص على تحريمه بلا خلاف في شئ من تلكم. والنصوص الدالة عليها مستفيضة: كموثق ابن بكير عن الامام الصادق - عليه السلام -: " كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة " [1] دل بمفهوم لفظة ما المتضمنة لمعنى الشرط على عدم جواز اكل ما لم يكن له احدى الثلاث وبالمنطوق على حلية ما كانت فيه احداها. وموثق سماعة: كل من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان - الى ان قال -: والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول [2]. وصحيح زرارة عن ابي جعفر - عليه السلام -: عن طير الماء؟ فقال - عليه السلام -: " ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل " [3]. وصحيح ابن سنان عن ابي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت: الطير ما يوكل منه؟ فقال - عليه السلام -: " لا تأكل ما لم تكن له قانصة " [4]. وموثق مسعدة بن صدقة عنه - عليه السلام - قال: " كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له " قال: وسئل عن طير الماء فقال مثل ذلك [5]. وخبر ابن ابي يعفور في حديث عنه - عليه السلام -: عن الطير يوتي به مذبوحا؟ قال: - عليه السلام -: " كل ما كانت له قانصة " [6].

[1] الوسائل باب 18 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 5.
[2] الوسائل باب 18 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 3.
[3] الوسائل باب 18 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 2.
[4] الوسائل باب 18 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 1.
[5] الوسائل باب 18 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 4.
[6] الوسائل باب 18 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 6.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست