[... ] كان له احداها فهو حلال ما لم ينص على تحريمه بلا خلاف في شئ من تلكم. والنصوص الدالة عليها مستفيضة: كموثق ابن بكير عن الامام الصادق - عليه السلام -: " كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة " [1] دل بمفهوم لفظة ما المتضمنة لمعنى الشرط على عدم جواز اكل ما لم يكن له احدى الثلاث وبالمنطوق على حلية ما كانت فيه احداها. وموثق سماعة: كل من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان - الى ان قال -: والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول [2]. وصحيح زرارة عن ابي جعفر - عليه السلام -: عن طير الماء؟ فقال - عليه السلام -: " ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل " [3]. وصحيح ابن سنان عن ابي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت: الطير ما يوكل منه؟ فقال - عليه السلام -: " لا تأكل ما لم تكن له قانصة " [4]. وموثق مسعدة بن صدقة عنه - عليه السلام - قال: " كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له " قال: وسئل عن طير الماء فقال مثل ذلك [5]. وخبر ابن ابي يعفور في حديث عنه - عليه السلام -: عن الطير يوتي به مذبوحا؟ قال: - عليه السلام -: " كل ما كانت له قانصة " [6]. [1] الوسائل باب 18 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 5. [2] الوسائل باب 18 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 3. [3] الوسائل باب 18 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 2. [4] الوسائل باب 18 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 1. [5] الوسائل باب 18 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 4. [6] الوسائل باب 18 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 6.