responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 23  صفحه : 40
[......................... ] تعالى: * (وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * [1]. وأما السنة فنصوص متواترة ستمر عليك جملة منها، فلا اشكال في أصل الحكم أجمالا، إنما الكلام في مواضع: 1 - إن عدتها هل هي خصوص وضع الحمل كما هو المشهور شهرة عظيمة، أم أقرب الاجلين منه ومن الاقراء أو الاشهر كما عن الصدوق وابن حمزة، بل ظاهر المرتضى والحلي وجود غيرهما مخالفا، قال السيد: مما يظن أن الامامية مجمعة عليه ومنفردة به القول بأن عدة الحامل المطلقة أقرب الاجلين بمعنى أن المطلقة إذا كانت حاملا ووضعت قبل الاقراء الثلاثة فقد بانت بذلك، وإن مضت الاقراء الثلاثة قبل أن تضع حملها بانت بذلك أيضا، انتهى. وقال الحلي: وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن الحامل عدتها أقرب الاجلين من جملتهم ابن بابويه، ومعنى ذلك أنه إن مرت بها ثلاثة أشهر فقد انفضت عدتها ولا تحل للازواج حتى تضع ما في بطنها، وإن وضعت الحمل بعد طلاقه بلا فصل بانت منه وحلت للازواج وتعجب منه، انتهى. وقواه صاحب الجواهر - ره -. وأما النصوص فهي على طوائف، منها، ما دل على أن المطلقة حاملا كانت أو حائلا تعتد بالاشهر أو الاقراء، وقد تقدمت تلك النصوص. ومنها ما دل على أن المطلقة الحامل عدتها وضع الحمل، كصحيح الحلبي أو حسنه عن الامام الصادق - عليه السلام -: " طلاق الحبلي واحدة وإن شاء راجعها قبل أن تضع فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب " [2].

[1] الطلاق آية 4.
[2] الوسائل باب 9 من أبواب العدد حديث 8.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 23  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست