responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 23  صفحه : 41
[......................... ] وصحيح الجعفي عن أبي جعفر - عليه السلام -: " طلاق الحبلى واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت " (1)، ورواه زرارة في الصحيح عنه - عليه السلام - (2) ونحوها غيرها. ومنها ما دل على أن عدتها أقرب الاجلين، كخبر الكناني عن الامام الصادق - عليه السلام -: " طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الاجلين " (3). وصحيح الحلبي عن الامام الصادق - عليه السلام -: " طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الاجلين " (4)، ومثله صحيح أبي بصير عنه - عليه السلام - (5). والتحقيق في مقام الجمع أن يقال: إن النسبة بين الطائفتين الاولتين عموم مطلق فيقيد اطلاق الاولى بالثانية وتختص هي بغير الحامل، وما في الجواهر بعد تقوية القول الثاني ضرورة كونه مقتضى الجمع بين الادلة كتابا وسنة إذ منها ما دل على اعتداد المطلقة بالثلاثة، ومنها ما دل على اعتداد الحامل مطلقة كانت أو غيرها بالوضع، فيكون أيهما سبق يحصل به الاعتداد، بعد القطع بعدم احتمال كون كل منهما عدة في الطلاق كي يتوجه الاعتداد حينئذ بأبعدهما، انتهى. يرد عليه: ان نظره من ما دل على اعتداد الحامل مطلقة كانت أو غيرها بالوضع إن كان إلى النصوص فهي في الطلاق، وإن كان إلى الآية الكريمة فهي أيضا بقرينة كون الخطاب للازواج مختصة به، أضف إليه، ما عن مجمع البيان في ذيل الآية، قال: هي في المطلقات خاصة وهو المروي عن أئمتنا (6). (1 - 2) الوسائل باب 9 من أبواب العدد حديث 4 - 1. (3) الوسائل باب 9 من أبواب العدد حديث 3. (4 - 5) الوسائل باب 9 من أبواب العدد حديث 6 - 2. (6) الوسائل باب 9 من أبواب العدد حديث 9.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 23  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست