responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 23  صفحه : 39
[ والحامل عدتها وضع الحمل ] الاستحاضة أصفر بارد " [1]. ولو اشتبه بنحو لا يتحقق بالتمييز رجعت إلى عادة نسائها من أقربائها أو أقرانها على ما تقدم في باب الحيض. ويشهد به في خصوص المقام خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -: عن عدة المستحاضة؟ فقال: " تنظر قدر اقرائها فتزيد يوما أو تنقص يوما فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد باقرائها " [2]، ولكنه كامارية عادة النساء لها مختص بالمبتدئة. ولو اختلفن أو فقدن اعتدت بالاشهر كفاقد التمييز من المضطربة: لصحيح الحلبي عن الامام الصادق - عليه السلام -: " عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر والجارية التي قد يئست، ثلاثة أشهر " [3]. ومثله صحيح محمد بن مسلم [4] وخبر أبي بصير [5] وغيرهما، ولا يلاحظ هنا ما ذكروه في باب الحيض من تحيض هذه بالروايات، والظاهر عدم الخلاف في ذلك في المقام، ولامانع من الالتزام بالفرق بين المقامين. عدة الحامل (و) المقام الخامس في عدة (الحامل) المطلقة لاريب ولا كلام في أن (عدتها وضع الحمل) ولو بعد الطلاق بلا فصل، والكتاب والسنة شاهدان به، أما الكتاب فقوله

[1] الوسائل باب 5 من أبواب العدد حديث 1.
[2] الوسائل باب 5 من أبواب العدد حديث 2.
[3] الوسائل باب 4 من أبواب العدد حديث 7.
[4] الوسائل باب 4 من أبواب العدد حديث 1.
[5] الوسائل باب 4 من أبواب العدد حديث 9.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 23  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست