responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 23  صفحه : 38
[......................... ] الاشهر الاظهر، وقواه المحقق. وقد يستدل له بأنه حيث يتعذر في غير الشهرين الهلالي فينصرف إلى العددي. ويظهر ما فيه مما قدمناه كما يظهر به ما في القولين الآخرين وهو اعتبار العددي في الجميع نظرا إلى أنه يكمل الاول من الثاني فينكسر ويكمل من الثاني فينكسر ويكمل من الثالث فينكسر ويكمل من الرابع، وتلفيق ما نقص من الاول بمقداره من الآخر، فلو كان الشهر الاول الواقع في نصفه الطلاق تسعة وعشرين يوما والشهر الرابع ثلاثين تكون أيامه ثلاثين يوما إلا نصف يوم، فالاظهر ما ذكرناه تبعا لجمع من الاساطين. عدة غير ذات العادة 6 - لو استمر بالمعتدة الدم مشتبها بأن تجاوز العشرة رجعت إلى عادتها في زمان الاستقامة فتجعلها حيضا والباقي استحاضة فيلحق بالاول حكم الحيض والباقي حكم الطهر إلى وقت العادة من الشهر الآخر وتنقضي بذلك العدة كغير المستمرة بها الدم. ولو لم تكن لها عادة أما لكونها مبتدئة أو مضطربة أو ناسية، ترجع إلى الصفات على ما تقدمت في باب الحيض لانها طريق شرعي لمعرفة الحيض فتجعل واجد الصفات حيضا والباقي استحاضة، فيلحق بالاول حكم الحيض، وبالثاني حكم الطهر كما تقدم، وهذا مضافا إلى أنه مقتضى امارية الصفات. يشهد به في خصوص المقام، مرسل جميل عن أحدهما - عليهما السلام -: " تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في أيام حيضها أو بالشهور إن سبقت لها فإن اشتبها فلم تعرف أيام حيضها من غيرها فإن ذلك لا يخفى لان دم الحيض دم عبيط حار، ودم


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 23  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست