responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 23  صفحه : 37
[.............................. ] عبرة بها، فأمره متصلا بذلك بالتربص تسعة أشهر بالريبة بعد الثلاثة، لابد من حمله عليه. وأما صحيح ابن الحجاج فهو في صورة ادعائها الحمل بعد الطلاق فغير مربوط بالمقام. وأما خبر سورة فلما تقدم في الفرع السابق من عدم فرض ريبة الحمل فيه، وتقييده بذلك بقرينة اخبار ابن حكيم كما في الحدائق كما ترى. وأما الاستصحاب فهو محكوم باستصحاب عدم الحمل. وأما ابتناء النكاح على الاحتياط فلا يصلح دليلا على المنع عنه بعد فرض دلالة المطلقات على جوازه، فالاظهر أن المسترابة بالحمل قبل انقضاء العدة يجوز لها أن تنكح بعد انقضائها ما لم تتيقن بالحمل، لانقضاء العدة شرعا وأصل انتفاء الحمل كما عن القواعد. نعم لو انكشف حملها من المطلق بطل النكاح الثاني، ولا يخفى وجهه، ولو انكشف ذلك بعد ما لو كان الريبة وانكشاف الحمل بعد القضاء العدة والنكاح بل وقبل النكاح، يصح النكاح الثاني كما مر، والله العالم. 5 - المراد بالشهر الهلالي منه لكونه حقيقة فيه، وعليه فلو طلقت في أول الهلال عرفا اعتدت بثلاثة أشهر بالاهلة بلا خلاف ولا اشكال. ويشهد به مضافا إلى ظهور الادلة من جهة ما ذكرناه صحيح أبي مريم المتقدم، ولو طلقت في الاثناء اعتدت بهلالين لتمكنها منهما واخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الاول كما صرح به جماعة ليتحقق صدق الثلاثة أشهر بالاهلة عرفا، إذ المنساق إلى الذهن من ترتيب ما هو من قبيل هذه الاحكام على الشهر ما يشمل الملفق ولا يعتبر أن لا يكون ملفقا، وفي الرياض أكملت المنكسر خاصة بثلاثين بعد الهلالين على


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 23  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست