responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 99
[... ] قوله مع يمينه ولا تسمع منها البينة على العنن لكونه لا يعلم الا من قبله لكونه اعم من العجز عن وطء امراته بخصوصها. واورد على ما ذكروه في المقام بايرادين: احدهما: ما عن الشهيد الثاني قال: يشكل ثبوته باليمين المردودة بناء على انها كالبينة فانها حينئذ كالبينة منها والفرض عدم سماعها منه فكذا ما قام مقامها. وفيه: ان المراد كونها بحكم البينة المسموعة في اثبات الحق لا انها بحكمها في السماع وعدمه. ثانيهما: انه ان امكن اطلاع الغير عليها فلم لا تسمع منها البينة وان لم يمكن الاطلاع عليها فلم يسمع دعوى الزوجة مع يمينها عليه. وفيه: انه فرق بين الزوجة وغيرها بامكان اطلاعها عليها بمرور الايام وتكرر الاحوال وتعاضد القرائن بخلاف غيرها. والمنسوب الى الصدوقين وابن حمزة انه يقام العنين في الماء البارد فان تقلص وتشنج ذكره حكم بقوله وان بقي مسترخيا حكم لها. ويشهد به مرسل الصدوق قال: قال الامام الصادق - عليه السلام -: (إذا ادعت المرأة على زوجها انه عنين وانكر الرجل ان يكون ذلك فالحكم فيه ان يقعد الرجل في ماء بارد فان استرخى ذكره فهو عنين وان تشنج فليس بعنين) [1] والخبر معتبر فان الصدوق فان فان الصدوق ينسبه الى المعصوم جزما وقد مر غير مرة ان مثل هذا المرسل حجة ان كان المرسل ثقة ويؤيده قول الاطباء وعليه فالعنة ليست من العيوب التي لا يمكن الاطلاع عليها فتسمع بينتها.

[1] الوسائل باب 15 من ابواب العيوب والتدليس حديث 4.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست