responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 98
[ وبعده المسمى والقول قول المنكر للعيب ] عدمها ان خلى بها للوفاق من العاملين بالنصوص عليه وحينئذ يبقى الشك في النصف الاخر والاحتياط فيه لا يترك انتهى. (و) مما ذكرناه في فسخ الزوج يظهر انه ان كان فسخ الزوجة (بعده) اي بعد الدخول كان لها (المسمى) الذي استقر بالوطء وبما استحل من فرجها كما هو المشهور بين الاصحاب بل حكي عن بعضهم الاجماع عليه. فيما يفصل به النزاع لو تداعيا في العيب السادسة: العيب ان كان جليا فقطع المنازعة فيه سهل وان كان خفيا فان كان يمكن علم الغير به فلا اشكال في ان على مدعي العيب البينة وعلى منكره اليمين وان لم يمكن علم الغير به لم تسمع البينة بل لابد من اثباته اما من اقرار ذيه أو البينة باقراره أو اليمين المردودة أو نكوله عن اليمين وان لم يردها بناء على القضاء به (و) لو لم يكن شئ من ذلك ف‌ (القول قول المنكر للعيب) مع يمينه لاصالة السلامة ولانه يترك لو ترك ولصحيح ابي حمزة المتقدم ولذا ذكر غير واحد من الاصحاب بل لا خلاف يعتد به بينهم انه إذا وقع النزاع بينهما في العنة فان ادعى الوطء وانكرته فان كانت عذراء فعليها اقامة البين بان تنظر إليها من يوثق بها من النساء كما في صحيح ابي حمزة المتقدم وان كانت ثيبا حشاها القابلة الخلوق فان ظهر على العضو صدق كما في خبر عبد الله بن الفضل [1] أو تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فان خرج الماء اصفر صدقه كما في خبر غياث [2] وان لم يدع الوطء لا يثبت العنة الا باقرار الزوج أو البينة باقراره أو اليمين المردودة أو نكوله عن اليمين ولو لم يكن كذلك فادعت عنته وانكر فالقول

[1] الوسائل باب 15 من ابواب العيوب والتدليس حديث 2.
[2] الوسائل باب 15 من ابواب العيوب والتدليس حديث 3.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست